Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ولو اتّجر في المال المغصوب فالربح للمالك إن اشترى بعينه، وإن اشترى في الذمة فوجهان.
فأما النقصان بأن كان في القيمة لم يضمنه مع رد العين على حالها، وإن تلِف بعضها رد الباقي على نقصان قيمته وقيمة التالف أعلى ما كانت.
وإن كان مزدوجاً رَدَّه مع الباقي أرش النقص، وإن كان النقصان ذاتياً مثل إن قطع الثوب فإنه لا يملكه بذلك بل يرده مقطوعاً وأرش النقص، وكذلك كل جناية واقفة.
فأما السارية كحنطة غصبها فابتلَّت وعفِنت فيضمن نقصانها إذا استقر، فأما إن لم يستقر وخيف الزيادة فله بدَلُها أو أحدُها وأرش النقص. لو استرد الدار وأراد الغاصب طمَّ البئر التي حفرها فيها لم يكن له ذلك في أحد الوجهين، والآخر قال أبو الخطاب: ليس له ذلك إذا أبرأه المالك من ضمان ما تلف فيها.
إذا اختلط المغصوب بغيره فإن كان مما لا يتميَّز وهو مثله صار مشتَرَكاً أو لزمه مثل مكيله منه في أحد الوجهين، والآخر من حيث شاء. وإن كان دونه أو أجود فهو شريك بقدر القيمة في أحد الوجهين، والآخر ليس بشريك وله المثل. وإن كان متميزاً فعلى الغاصب التخليص وإن شق.
أما التركيب مثل إن غصب ساجة فبنى عليها فإنه لا يملكها وَيَرُدُّها وإن أدَّی إلی هَدم بنائه.
259