257

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

أما اليد المبنيّة على يد الغاصب فضامنة مع العلم بالغصب، وللمالك تضمين من شاء منهما، وكذلك مع الجهل إن كانت الثانية يد ضمان كالمستعير والمشتري ويد السَّوم على الأصح. وبعكسه يد المودع، والوكيل المتبرع، ويد الإِجارة، والرهن كالمودع على الأصح.

والمتّهب إن لم يعلم وغرَّمه المالك يرجع على الغاصب، وإذا أتلف القابض من الغاصب العين فإن الضمان يستقر عليه أبداً إلاَّ إذا غرَّه الغاصب، فإن كان طعاماً فقدمه له ضيافة فأكله فإنه يخرج على روايتين في المغرور إذا وطىء هل يرجع بالصَّداق على الغارِّ؟ وكذلك لو كان المغرور المالك في الأكل وغيره، وكذلك لو أطعمه لدابة المالك أو عبده.

الركن الثالث: رد العين، وهو واجب، ولو غَرِم أضعاف قيمتها، وإن كانت فائتة ضمنها بمثلها وإلاَّ فالقيمة.

ثم المثليُّ ما كان مكيلاً أو موزوناً، ولو غرم القيمة ثم قدر على المثل لم ترد القيمة كالصوم في الكفَّارة، ولو قدر على غير المغصوب ردَّها.

ولو لقي المالك الغاصب في غير مكان الغصب لم يكن له مطالبته بالمثل إلا أن يكون قيمته مثل قيمته في بلد الغصب أو أقل، ولو كانت أكثر فطلب قيمته في بلد الغصب فيلزمه، ثم إذا عاد فله طلب المثل وردَّ القيمة، والدراهم والدنانير مثليّة يطالبه بها أين ظفر به.

وإذا غَيَّرَ المغصوب عن كونه مثليّاً فنسج الغزل وعجن الدقيق ثم تلف في يده احتمل أن يلزمَه مثل الغزل والدقيق، واحتمل أن يتخيّر بين المثل والقيمة.

257