Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
وكذلك إذا وكَّله في قضاء الدَّين أو غيره من جميع العقود إلاّ في مسألة واحدة، وهي إذا وكَّله أن يتزوج له امرأةً فقال قد تزوجتُها، فقال ما تزوجتُها، فالقول قول الموكل ها هنا، لأن البيّنة حاصلة، إذ لا تنعقد بدونها.
أما إذا ادَّعى تَلَف المال فالقول قوله، وكذلك في نفي التفريط. وأما دعوى رد المال فيُقبل إن كان تطوعاً، وإن كان بجعل فعلى وجهين.
الرابع: إذا وكَّله في قضاء دينه لم يقض في غيبة الموكِّل إلَّ بإشهادٍ في أصح الروايتين، فإن قضى بدونه ضمن. فأما إن قضاه بحضرة الموكل فإنه لا يكون مفرِّطاً، ومن يُقبل قوله من الأمناء هل له تأخير الرد لعذر الإِشهاد؟ فيه وجهان.
ومن لا يقبل قوله إن لم يكن عليه بيّنة بالأخذ لم يؤخر الإِشهاد، وإن کان عليه حجة فله التأخير للإشهاد.
ولا يجب على من في يده المال أو عليه دين لغيره أن يدفعه إلى من يدَّعي أنه وكيل المستحق في استيفائه ولو صدَّقه، نعم يجوز أن يدفع إليه مع التصدیق.
ولو ادعى أن صاحب الحق مات، وأنه لا وارث له سواه فصدَّقه وخاف إنكار الوكيل فوجهان.
الخامس: إذا ادعى الموكل أن وكيله على القبض: قَبَضَ، فأنكر فالقول قوله، فإن أقام الموكل بيِّنة أنه قبض فادَّعى الوكيل تلفاً أو رد أو جد قبل الجحود لم يُصدق، وإن أقام بيّنةً فالأصح أنه لا يقبل، ولو شهدت بالتلف بعد الجحود فكذلك في أحد الوجهين، ولو أقامها على الرد بعد الجحود قُبلت والله أعلم.
240