241

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

الباب الرابع

في الشّركة

وهي أربعة أنواع:

النوع(١) الأول

شركة العنان

وينحصر مقصودها في ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في أركانها.

وهي ثلاثة :

الأول(٢): العاقدان، وشرطهما شرط الوكيل والموكل.

الثاني: الصيغة، وهي كل لفظ يدل على الرضا منهما بمصير كل واحد من المالين لهما وإذنه لصاحبه في التصرف، ولا بد أن يُبيِّن ما له من الرّبح.

ولو اشتركا على أن العمل من أحدهما في المالين صح وتكون عناناً ومضاربةً، ولو شرطا التفاوت في الربح مع التساوي في المال والعمل صح، ولو شرطا التساوي في الوضيعتين مع التفاوت في المال لم يصح الشرط ولم تبطل الشركة بذلك. ولذلك جميع الشروط الفاسدة لا تبطل العقد؛ وَخَرَّجَ القاضي في ذلك روايتين.

وهل يُقسم الربح في الفاسد على ما شرطاه، أو على قدر المالين؟ على روايتين.

(١) كلمة: (النوع) غير موجودة في الأصل، لكن اقتضاها السياق.

(٢) كلمة: (الأول) غير موجودة في الأصل، لكن اقتضاها السياق.

241