Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
وهي أربعة أنواع:
وينحصر مقصودها في ثلاثة فصول:
وهي ثلاثة :
الأول(٢): العاقدان، وشرطهما شرط الوكيل والموكل.
الثاني: الصيغة، وهي كل لفظ يدل على الرضا منهما بمصير كل واحد من المالين لهما وإذنه لصاحبه في التصرف، ولا بد أن يُبيِّن ما له من الرّبح.
ولو اشتركا على أن العمل من أحدهما في المالين صح وتكون عناناً ومضاربةً، ولو شرطا التفاوت في الربح مع التساوي في المال والعمل صح، ولو شرطا التساوي في الوضيعتين مع التفاوت في المال لم يصح الشرط ولم تبطل الشركة بذلك. ولذلك جميع الشروط الفاسدة لا تبطل العقد؛ وَخَرَّجَ القاضي في ذلك روايتين.
وهل يُقسم الربح في الفاسد على ما شرطاه، أو على قدر المالين؟ على روايتين.
(١) كلمة: (النوع) غير موجودة في الأصل، لكن اقتضاها السياق.
(٢) كلمة: (الأول) غير موجودة في الأصل، لكن اقتضاها السياق.
241