Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
الحادية عشر: إذا قال خذ مالي من فلانٍ فمات لم يأخذ من ورثته، ولو قال الذي على فلان أخَذ من ورثته.
الثانية عشر: إذا قال اشتر بعين هذه الدراهم عبداً فاشترى في الذمة، لم يقع عن الموكل. ولو قال في الذمة فاشترى بعينها صح للموكل.
الحكم الرابع: العهدة، وهي متعلّقة بالموكّل في جميع حقوق العقد، لا يطالِب الوكيل بشيء منها، كما تتعلق حقوق النكاح بالموكل، والملك ينتقل في البيع والنكاح إلى الموكّل.
ولو وكَّل مسلم ذمياً في شرى خمر لم يصحَّ التوكيل ولا الشرى بحالٍ.
الفصل الثالث: في النزاع
ويقع في خمسة مواضع:
أحدها: أصل الوكالة، والقول قول منكرها مع يمينه إن كان قد تصرّف تصرُّفاً لو باشره شُرعت اليمين فيه، وإلاّ فلا يمين. ولو وكَّله أن يتزوج له امرأة فتزوجها له ثم أنكر الزوج الوكالة فالقول قوله من غير يمين الموكل، نص عليه.
وهل يلزم الوكيل نصف الصَّداق؟ على روايتين.
الموضع الثاني: إذا قال أذِنْتَ لي في البيع نَسَاءَ، أو إن اشترى بعشرةٍ فقال بل نقداً وبخمسةٍ، فالقول قول الوكيل.
وقال القاضي: قول الموكل.
الثالث: إذا قال بعت وقبضت الثمن كما أمرتني، فقال لم تبع ولم تقبض، فالقول قول الوكيل.
239