Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
الخامسة: الوكيل في الشِّرى إذا اشترى معيباً يعلم بعيبه لزمه إلاَّ أن يرضاه الموكِّل، وإن لم يعلم فللوكيل الرد. فإن قال البائع: موكلك قد علم أو رضي، حلف الوكيل أنه لا يعلم ذلك ويرُد. ولو وكَّله في شرى معين فوجده معيباً لم يرد إلاَّ بإذن الموكل في أحد الوجهين.
السادسة: إذا قال: بع من فلان، أو في يوم كذا، أو بالنقد الفلاني، أو إلى أجلٍ عيَّنه، لم يجُز أن يتعدى ذلك، فإن فعل لم يصح. ولو قال بعه في سوق كذا فباع في غيره صح، ولو قال بعه بمئة فباعه بأزيد صح.
ولو قال اشتره بمئة فاشتراه بأقل صح، إلاّ إذا نهاه فإنه لا يصح جميع ذلك. ولو قال بعه بمئة درهم فباعه بمئة دينارٍ فوجهان. ولو قال بعه بها مؤجلة فباع بحالّة: صح على الأصح.
السابعة: إذا أعطاه ديناراً فقال اشتر به شاةً فاشترى به شاتين قيمة كل واحدة دون الدينار لم يجز، وإن ساوته إحداهما جاز.
ولو قال بع هذه الشاة بدينارٍ فباعها بدينارٍ وثوب صح، وكانا للموكِّل على الأصح، وكذا في الشری.
الثامنة: إذا وكَّله في بيعٍ فاسدٍ لم يصر وكيلاً في الصحيح، ولو قال اخلَع زوجتي على محرَّم ففعل وقع الخلع، ولو خالعها على مباح صح وفسد العوض وله قیمته.
التاسعة: إذا وكَّله في الخصومة لم يملك الإِقرار عليه، ولو أقر الوكيل في البيع بالعيب صح، نص عليه.
العاشرة: إذا وكَّل اثنين في الخصومة لم يكن لواحد منهما الاستبداد بها في أصح الوجهين.
238