Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
الحكم الثاني: كون الوكيل أميناً، فلا يضمن ما تلف في يده من الثمن أو المبيع أو المشتري إذا لم يتعد الثالث(١) صحة تصرفه وكلما وافق إذن الموكل في قوله اللفظي أو مقصوده العرفي صح في حق الموكل وما خالفهما لم يصح والأصل مراعاة المقصود ويبين ذلك بمسائل:
الأولى: إذا وكله في البيع لم يبع بعرض ولا بنسيئة ولا بغير نقد البلد أو غالبه فإن خالف لم يصح، أما البيع بثمن المثل أو بأكثر إن قدر فالقرينة العرفية يقتضيه كما لو نطق به فإن خالف صح وكان التزاماً منه للموكل بالنقصان عن ثمن المثل أو ما أسماه كالوكيل في الشرى بزيادة عن ثمن المثل أو عما أسماه فإنه يصح ويلزم الوكيل الزيادة وحكى القاضي في البيع بدون ثمن المثل وبغير نقد البلد فبالنسيئة مع إطلاق الوكالة روايتين. قال ابن عقيل: وكذلك يخرج في الشرى بزيادة روايتان.
المسألة الثانية: ليس له أن يبيع من نفسه بغير إذن موكله في إحدى الروايتين والأخرى يجوز بأحد أمرين أن يزيد على المبذول في النداء أو يوكل من يوجب له البيع فيقبل منه وكذلك شراه له من نفسه فإن كان بإذن الموكل جاز فيهما.
الثالثة: يملك الوكيل في البيع تسليم المبيع المعين قبل أداء الثمن ولا يملك قبض الثمن والوكيل في الشرى يملك تسليم الثمن ولو أخره حتى تلف ضمن إلاّ لعذر ويلزم الموكل دفع بدله.
الرابعة: الوكيل في الخصومة لا يكون وكيلاً في القبض، والوكيل في القبض يكون وكيلاً فيهما.
(١) أي: الحكم الثالث.
237