Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
وليس له أن يتصرف في جدار غيره إلا بإذنه، إلا بوضع الخشب فيما دعته الضرورة إليه مثل أن يكون له جدار ولجاره ثلثُه، بشرط أن لا يَضُرَّ بجدار جاره، ولو منعه أجبره الحاكم.
وهل له ذلك في جدار المسجد؟ على روايتين، فيخرج من رواية المنع المنعُ هاهنا، وأولى.
وبناء السُّترة واجب عليهما، وإن كان أحدهما أعلى فعليه بناؤها، وإذا استهدم الجدار المشترك فعليهما نقضه، ومن امتنع منهما فعليه ضمان ما تلف به إذا أُشهد عليه.
ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في المشترك، كالجدار والسقف والبئر والقناة والدولاب ونحو ذلك إذا احتاجت في إحدى الروايتين، والأخرى لا يجبر.
وليس له منع الشريك من الاستبداد بالعمارة، ثم الجدار إن أعاده بأنقاضه عاد مشتركاً وينتفعان به، وقيل للثاني منعه حتى يعطيه حصته مما غرمه.
وإن بناه بأنقاض من عنده فهو له، وليس للآخر الانتفاع به إلا أن يكون له رسم خشب فيتخيَّر بين أن يمكّنه من الطرح ويأخذ منه قيمة نصف الجدار، أو يأخذ بناءه ليعيداه بينهما.
وكذلك الدولاب والناعورة، بخلاف البئر والقناة والعين والنهر فإنه لا يملك منعه من حصّتها ومائها.
النظر الثالث: إذا كان السِّفل لرجل والعِلو لآخر فسقف السفل بينهما، فإن انهدم الجميع فلصاحب العلو إجبار صاحب السفل على بناء السفل في أصح الروايتين. وكذلك صاحب الطبقة الثالثة والرابعة.
225