Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
النظر الرابع: في التنازع، إذا تنازعا جداراً حائلاً بين مِلكَيْهما فإن كان معقوداً ببناء أحدهما فهو في يده، وإن كان معقوداً ببنائهما أو محلولاً من بنائهما فهو في أيديهما، ولو كان الوجه أو الطاقات أو معاقد القُمُط إلى أحدهما لم يرجح به.
وفيه ثمانية أبواب:
وهي صنفٌ من البيع موردها المنفعة، ويجمع مقصودها خمسة فصول:
وهي خمسة:
أحدها: الصيغة، فيقول: أجرتك، أو أكريتك، أو ملكتك منفعة هذا الحانوت، فيقول: قبلت. ولو أتى بلفظ البيع مضافاً إلى العين لم يصح، وإلى المنفعة صح في أحد الوجهين.
الركن الثاني: الأجرة، فإن كانت في الذمة فهي كالثمن، وإن كانت معينة فهي كالبيع، ولو جعلا الأجرة صُبرة دراهم أو غيرها صح، وقيل لا يصح.
ولو استأجره لنسج غزل بربع المنسوج أو ثلثه صح على المنصوص، وكذلك العصَّار بالكسب، والطحان بالتُّخالة، وقيل لا يصح.
226