Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ولو صالحه على أن يجري على سطحه أو أرضه ماءً معلوماً، أو يستطرق في داره أو يحفر فيها بقعة عيَّناها للمطر، أو على أن يضع على حائطه أو الحائط المشترك بينهما أخشاباً معلومة بعوض جاز.
ولو انهدم الحائط المشترك فاتفقا على إعادته بشرط أن يحمل عليه كل واحد منهما ما شاء لم يصح، وإن وصفا الحمل؟ فقال القاضي لا يصح، وعندي أنه يصح لأنه بيع وليس بإجارة، كما لو باعه عِلْوَ بيت غير مبني ليبني عليه بنياناً موصوفاً، فإنه يصح إذا وصف السِّفل.
والنظر في أمور أربعة:
الأول: الطرق والشوارع على الإِباحة في فتح الأبواب إليها والاستطراق فيها، فأما التصرف فيها بغير ذلك من نصب دَكّةٍ أو غرس شجرة ونحوه فلا يجوز، أضرَّ بالمارة أو لم يضر. وكذلك هواها فلا يجوز أن يشرع إليها جناحاً ولا ينشىء سابطاً إلا بإذن الإِمام أو نائبه، بشرط أن لا يضر بالمارة بحيث لا يمنع عبور المحمل وعليه القبة.
فأما الدرب المشترك فهو ملك لأهله، وحق کل واحد ینتهي إلى باب داره على الأصح. وليس له فتح باب فوقَه إلاّ بإذن شركائه، وله الفتح دونه. وليس له فتح باب لملك آخر للاستطراق، وإن فتحه لغير الاستطراق فوجهان.
النظر الثاني: في الجدران.
224