Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
الثالث: الضامن، ويعتبر رضاه وكونه من أهل التصرف في المال، وفي صحة ضمان المكاتب: وجهان، وكذلك في ضمان العبد وفائدة مطالبته إذا عتق، إلاَّ أن يكون مأذوناً فيتعلق برقبته أو بذمة السيد. وفي ضمان الصبي المميِّز روايتان.
الرابع: الدَّين، ويصح مع جهالة قدره وجنسه ووصفه. ويصح ضمان ما لم يجب، وجد سبب وجوبه أو لم يوجد. ويصح ضمان عهدة المبيع للمشتري، وعهدة الثمن للبائع إن خرج العِوض مستحقاً، وما بناه المشتري إذا نَقَضَهُ المستحق رجع بقيمة التّالف على البائع، وهل يدخل في ضمان العهدة في حق ضامنها على وجهين.
وفي صحة ضمان مال الكتابة والسَّلم روايتان. ويصح ضمان الأعيان المضمونة من العواري والغُصوب، فأما ضمان الأمانات من الودائع وغيرها فلا يصح.
ويصح ضمان الدّيْن الحال مؤجلاً، وفي ضمان المؤجل حالاً وجهان.
الخامس: الصيغة، وهي معتبرة بقوله أنا ضامن لك ما على فلان أو كفيل أو زعيم أو قبيل به، وما تصرف من ذلك أو كان في معناه.
ولو قال: أؤدِّي أو أحضر فليس بضمان، ولو علّقه بشرط مستقبل ففي صحته وجهان.
وإذا قال المضمون له للضَّامن برئت من الدَّين الذي ضمِنت لي لم يكن مقراً بقبضه في أحد الوجهين. ولو قال أبرأتك لم يكن إقراراً، وجهاً واحداً.
ولو ضمن ذمي عن ذمي خمراً وأسلم المضمون له برئا جميعاً، ولو أسلم المضمون عنه لم يبرأ وعليه القيمة في أحد الوجهين، والآخر يبرأ.
219