218

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

الفصل الثالث: في حجر الرق.

وهو مانع من كل تصرف يضر بالسيد، ولا يملك النكاح إلا بإذنه، ولا يصير مأذوناً فيه إلا بالإِذن في التجارة، وفي صحة قَبوله الهبة والوصية وجهان، ويصح بإذن السيد. ويصح تكسبه للمباح وخُلعه لزوجته على عوض، والملك للسيد.

وإذا أذن له في نوع تجارة لم يُجز أن يتجر في غيرها، وكذلك اليتيم، ولا في زيادة على قدر المأذون فيه. ولا يشتري من سيده متاعاً، ولو فعل لم يصح في أصح الوجهين. وليس له التبرع بهبة الدراهم وكسوة الثياب، بخلاف هديته للمأكول وإعارته للدابة فإنه يجوز، وإذا تصرف فسكت السيد لم يصر مأذوناً.

الباب الرابع

في الضمان

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في أركانه.

وهي ستة :

أحدها: المضمون عنه، ولا يعتبر رضاه ولا حياته، ولا يسارُه ولا معرفته.

الثاني: المضمون له، ولا يعتبر رضاه(١) ولا معرفته، وقيل يعتبر معرفة المضمون عنه والمضمون له.

(١) ما بين المعكوفين، مثبت في حاشية المخطوطة.

218