Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
وأما البنات فيما يلائمهن من شِرَى القطن واستجادته، والغزل والاستغزال، وبيعه بثمن المثل، ونحو ذلك من نقش الثياب بالإِبريسم وغيره. وزمان الاختبار قبل البلوغ في إحدى الروايتين، وهل هو زمان اختبار الجارية؟ على وجهين لنقص الخيرة بالخفر، والأخرى بعد البلوغ فيهما جميعاً.
وهل يعتبر في حق الجارية قوة الرشد بمضي سنة في بيت الزوج أو وجود الولادة؟ على روايتين. والبيع والشرى في الاختبار صحيحان.
وهو كلما لا يتعلق بالمال مقصودُه، كالطلاق والظهار والخُلع واستلحاق النسب ونفيه وغير ذلك، إلاَّ أن العِوَض في الخلع يقبِضُه الولي. أما التصرفات المالية من البيع والشراء وغيرهما فلا يصح، وفي صحة بيعه بإذن الولي وجهان.
ويصح نكاحُه بإذنه، وفي استقلاله: وجهان، وفي عتقه المنجّز: روايتان، وعليه ضمان ما جناه من نفس أو مال، وما قبضه بقرض أو شراء أخذه صاحبه منه، وإن تلف فهو من مال صاحبه علم بالحجر أو لم يعلم. وقيل: إذا لم يعلم ضمنه السفيه.
ولو استُودع فأتلف(١)، ولو أقر بدين أو بإتلاف صح ولم يلزمه في حال حجره.
(١) قوله: ((ولو استودع فأتلف)) إن كان يريد جعل حكمها مع ما سبق، فهو واضح وإلاَّ ففي العبارة سَقْط فَلْيُتَأَمَّل.
217