Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
الأول منها: تجدد مطالبةُ الضامن مع دوام مطالبة المضمون عنه، ولو أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل، ولو أبرأ الأصيل برىء الضامن.
الثاني: للضامن إجبار المضمون عنه على تخليصه إن ضمن بإذنه إذا طولب، وفي قبل المطالبة وجهان.
الثالث: يرجع الضامن على المضمون عنه إذا ضمن أو أدَّى بإذنه، وإن استقل بهما متبرعاً لم يرجع إلا أن يكون محتسباً فيرجع في إحدى الروايتين، ولا يرجع إلا بما بذل دون ما سومح به.
ولو قضاه عروضاً رجع بالأقل من قيمتها أو الدين، هذا إذا أشهد على الأداء، فإن لم يشهد فلا رجوع له إلا بتصديق المضمون له والمضمون عنه جميعاً. ولو صدَّقه المضمون له وكذَّبه المضمون عنه رجع، وقيل: لا يرجع.
ولو أشهد رجلين وامرأتين رجع، ولو أشهد رجلاً واحداً لم يرجع.
وهي صحيحة ببدن من عليه دين لصاحبه دون من عليه عقوبة لله تعالى، كحد الزناء والخمر. أو الآدمي كالقصاص وحدِّ القذف. فإن تكفل ببعض إنسان فهل يصح؟ على وجهين.
وإذا طولب الكفيل بإحضار الأصل لزمه إحضاره، ولزم الأصيل أن يحضر معه إن كان كفيلاً بإذنه، وإلا فلا يلزمه. فإن تعذر إحضاره بغير موته لزمه ما عليه، وإن تعذر بموته سقطت الكفالة.
220