213

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

وإذا أقام شاهداً بدين حلف معه، وإن أبى لم يكن للغرماء أن يحلفوا، وإن شهدوا لم يقبل.

وقولنا في المال احتراز من التصرف في الذمة، والتصرف بالبضع تحصيلاً وإزالة، وفي النسب إثباتاً ونفياً، وفي الدم استيفاءً وإسقاطاً.

وليس لهم إجباره على العفو إذ اختار القِصاص، ولو عفا مطلقاً أو على مال أو قال على غير مال، وقلنا الواجب أحد شيئين، قدمت حقوق الغرماء بالمال ولغى قوله على غير مال.

الفصل الثالث : حبسه

ويحبس إلى أن يثبت إعساره، فإن أقام بيّنة قبل الحبس سُمعت ولم يحبس وأنظر. ولا بد أن تكون البيّنة ممن يخبر باطن حاله، وإذا أقامها لم يكن للغرماء تحليفه على الباطن على ظاهر كلامه، فإن عهد له مال أو كان الدَّين عن مال قبضه من مبيع أو غيره فلا بد من بيّنة تشهد بتلفه أو نفاده وبإعساره وإلا حلف المدَّعي وكان له حبسه وملازمته، وإن نكل حلف المفلس وخُلِّيَ سبيله.

الفصل الرابع: في قسمة ماله

يجب على الحاكم قَسْمُه على غرمائه، وإن كان من غير جنس الديون باعه وقسَم ثمنه بغير تأخير، وتكون على نسبة الديون. وينبغي أن يبيع بحضرة المفلس أو وكيله وحضور الغرماء، ولو ظهر غريم بعد القسمة رجع على كل واحد بحصته، هذا بعد أن يترك له ما تدعو حاجته من مسكن وخادم وثياب، وما يتَّجرُ به لقوته وقوت عياله إن لم يكن ذا صنعة.

213