Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ولو تنازعا في عيب المرهون لطلب الفسخ هل هو قديم أو حادث؟ خرج على الروايتين في البيع. ولو وفَّاه ثم اختلفا، فقال الراهن: هو دين الرهن، وقال المرتهن عن دين آخر يوافقه عليه، فالقول قول الراهن.
وفيه خمسة فصول:
وهو الديون الحالّة على المدين، الزائدة على قدر ماله. فمتى طلب الغرماء من الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم، فإن كانت الديون مؤجلة لم يحجر لأنها لا تحل، وهل تحل بالموت؟ على روايتين.
فأما ديونه المؤجلة فلا يحل شيء منها بموت ولا فَلَس رواية واحدة.
وإن طلب بعض الغرماء الحجر وكان دينه يزيد على قدر المال أجيب، ويستحبُّ إظهار الحجر والإِشهاد به. ومن كانت أمواله تفي بديونه فلا حجر عليه ويلزمه قضاؤها، فإن كانت من غير جنسها لزمه بيعها بمطالبتهم، فإن أبى حبسه الحاكم بسؤالهم وحجر عليه وباعها.
وهو كل تصرف مستأنف في المال المملوك له صادف الحجر، كالبيع والرهن والكتابة ونحوها، إلا العتق المنجَّز فإنه ينفذُ في إحدى الروايتين، ويصح تدبيره رواية واحدة. وغير المستأنف، كرد معيب اشتراه قبل الحجر، وفسخه بالخيار المشترط قبل الحجر، ينفُذ ولا يتقيد بالأحظ في أصح الوجهين.
212