Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
المال، تخير السيد بين بيعه في الجناية أو دفعه إلى وليِّها فيملكه، أو فدائه بالأقل من قيمته، أو أرْشِها على الأصح.
فإن سلَّمه بطل الرهن، وإن فداه فالرهن بحاله. وإن كانت دون القيمة، فهل يباع بقدرها، أو جميعه فيكون الباقي رهناً؟ يحتمل وجهين.
ولو فداه المرتهن جاز ورجع على الراهن إن كان بإذنه، وإن كان بغير إذنه بنيَّة الرجوع فوجهان.
ولو جنى على عبد السيد أو مَوْروثه أو عليه فله القصاص، لكن تؤخذ منه قيمته تكون رهناً.
ولو جنى على مرتهنه تعلَّقت برقبته، والحكم كما بينا في الأجنبي. ولا ينفك شيء من الرهن، والرهن بعضاً بعض(١) الدَّين.
ولو تلف بعض الرهن فالباقي رهن بجميع الدَّين، تعدد الراهن والمرتهن أو لم يتعدد على أحد الوجهين.
والآخر يكون كتعدد الصفقة ينفك منه ما تناولته.
إذا تنازعا في أصل الرهن أو قدره، أو قدر الدين، فالقول قول المالك. ولو تنازعا في القبض للزوم، فالقول قول الراهن.
ولو كان في يد المرتهن فقال: غصبتني، فوجهان. وكذلك لو قال: أودعتك، أو أعرتك، ونحو ذلك بما يحصل معه الإذن.
(١) هكذا جاء في المخطوط: (والرهن بعضا بعض الدين) ولفظة: ((بعضا)) زائدة، وبحذفها يستقيم النص.
211