211

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

المال، تخير السيد بين بيعه في الجناية أو دفعه إلى وليِّها فيملكه، أو فدائه بالأقل من قيمته، أو أرْشِها على الأصح.

فإن سلَّمه بطل الرهن، وإن فداه فالرهن بحاله. وإن كانت دون القيمة، فهل يباع بقدرها، أو جميعه فيكون الباقي رهناً؟ يحتمل وجهين.

ولو فداه المرتهن جاز ورجع على الراهن إن كان بإذنه، وإن كان بغير إذنه بنيَّة الرجوع فوجهان.

ولو جنى على عبد السيد أو مَوْروثه أو عليه فله القصاص، لكن تؤخذ منه قيمته تكون رهناً.

ولو جنى على مرتهنه تعلَّقت برقبته، والحكم كما بينا في الأجنبي. ولا ينفك شيء من الرهن، والرهن بعضاً بعض(١) الدَّين.

ولو تلف بعض الرهن فالباقي رهن بجميع الدَّين، تعدد الراهن والمرتهن أو لم يتعدد على أحد الوجهين.

والآخر يكون كتعدد الصفقة ينفك منه ما تناولته.

الفصل الخامس: في التنازع.

إذا تنازعا في أصل الرهن أو قدره، أو قدر الدين، فالقول قول المالك. ولو تنازعا في القبض للزوم، فالقول قول الراهن.

ولو كان في يد المرتهن فقال: غصبتني، فوجهان. وكذلك لو قال: أودعتك، أو أعرتك، ونحو ذلك بما يحصل معه الإذن.

(١) هكذا جاء في المخطوط: (والرهن بعضا بعض الدين) ولفظة: ((بعضا)) زائدة، وبحذفها يستقيم النص.

211