Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ولو ضاع الثمن في يد العدل فهو أمانة، ولو سلمه إلى المرتهن بإذن الراهن وأنكر فقال القاضي: يقبل قوله عليه مع يمينه، صدَّقه الراهن أو كذَّبه.
وقال أبو الخطّاب: لا يقبل قوله على المرتهن، ويقبل على الراهن.
وقال الخرقي: لا يقبل قوله عليهما إلَّا ببيّنة، فيرجع المرتهِن على الراهن، والراهن على العدل، ومؤونة الرهن على الراهن. فإن تعذَّر بيع من الرهن بقدر الحاجة، فإن خشي استغراقه بيعَ، فإن اتفق المرتهن بإذن الراهن رجع، وبغير إذنه مع القدرة عليه لا يرجع.
وإن لم يقدر ولم يستأذن الحاكم ففي رجوعه روايتان.
ولو كانت داراً فاستَهدمت فعمرها المرتَهِن لم يرجع. والمرهون أمانة في يد المرتهن لا يسقط بتلفه شيء من الدين على الأصح.
ولو ادّعى المرتَهِن تلفاً أو رداً، قُبِل في التلف مع يمينه، وهل يقبل في الرد؟ على وجهين.
وجنايته إذا جنى على العبد المرهون فالخصم في ذلك سيده، وما قبض بسببها فهو رهن، ولا يقبض السيد إلا بإذن المرتهن، أو إعطائه قيمته رهناً مكانه. فإن اقتصَّ لزمه دفعُها، وإن عفا فكذلك، إلَّا إذا قلنا الواجب القصاص عيناً فلا قيمة على أصح الوجهين.
فأما جنايته فالمجني عليه أحق برقبته من راهنه ومرتهنه حتى يستوفي حقَّه. ثم إن كان موجبها المال أو عفا في العمد عن القصاص وأوجبنا
210