Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
فأما تصرفه في المنافع بالإِجارة والإِعارة بإذن المرتهن فلا يبطل الرهن
في أحد الوجهين، وتكون الأجرة رهناً مع الأصل.
وفي تزويج الراهن الجارية المرهونة وجهان.
ومع الصحة للمرتهن منع الزوج من وطئها، ويكون مهرها رهناً معها، وينفذ عتقه مع اليسار وتؤخذ منه قيمته رهناً مكانه، ومع الإِعسار ينفذ على المنصوص، ويحتمل أن لا ينفذ كعتق المفلس.
أما تصرفه بالوطء فلا يجوز فإن فعل فعَلِقت فالنسب لاحق، والاستيلاد مرتب على العتق وأولى بالنفوذ. ويؤخذ منه القيمة رهناً إن كان وطىء بغير إذن المرتهن، وصدّقه أنها ولَدت من وطئه.
وأما إذا كان بإذنه وصدَّقه أنه وطىء، وأنها ولدته لمدة يمكن أن تكون من الوطء، بطَل الرهن ولا تؤخذ منه القيمة. ويمنع الراهن من جميع منافع الرهن ولا يمنع من إصلاحه، كالتلقيح والسّقي والمداولة ونحو ذلك.
الضرب الثاني: تصرف المرتهن وهو ممنوع أيضاً إلا إذا غاب الراهن وأنفق، فإنه يركب ويحلب بمقدار العلف؛ للحديث.
فإن وطىء فهو زان، فإن كان بإذن الراهن وعلم بالتحريم فكذلك، وإن ظن الحل فواطىء شُبْهة، ولا يلزمه المهر ولا قيمة الولد، وهو حر بخلاف وطء المفوّضة فإنه في عقد وللمرتَهِن اليد إلاَّ أن يتفقا على حطُّه بيد عدل، ثم العدل لا يدفعه إلى أحدهما بغير إذن الآخر، فإن فعل ضمن.
ولو اتفقا على نقله جاز، ولو تغيرت حاله بجناية أو فسق فلكل واحد طلب تحويله إلى عدل آخر. وللمرتَهِن إذا حلّ ديْنه ولم يوفه الراهن مطالبته ببيع المرهون، فإن أبى كلَّفه الحاكم ذلك وحبسه عليه، فإن أصرَّ باع الحاكم عليه.
209