208

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

الفصل الثاني : في لزومه.

وهو مختص بالرّاهن، إذ لا لزوم في حقّ المرتهن. ويلزم بالقبض وبدونه في المعيَّن، وفي الجزء الشائع من المعيَّن. وعلى الرَّاهن إقباضه، فإن امتنع أجبره الحاكم في المشهور من الروايتين، والأخرى لا يلزم إلاَّ بالقبض. ثم إن اتفقا أن يكون على يد المرتهن أو نائبه جاز، وإن اختلفا سلّمه الحاكم إلى أمين.

وعلى هذه الرواية اشتراط القبض شرط، فمتى أعاده إلى المرتهن زال لزوم الرهن، فإن عاد إليه عاد اللزوم، وكذلك إذا رهنه عصيراً، فصار خمراً، ثم عاد خلّاً، عاد اللزوم.

ولو رهن الشيء ممن هو في يده من غاصب وغيره صح وزال ضمان الغصب.

ولو طلب إقباضَ المشَاع فله ذلك، ثم إن رضي الشريك بجعل نصيبه في يد المرتهن وديعة أو تأخيره جاز، وكذلك إن رضي المرتهن أن يكون في يد الشريك محبوساً له وديعة للمأكل، وإن اختلفا فالحاكم يدفعه إلى عدل وديعة لهما، أو يؤجره لهما.

الفصل الثالث: في التصرف بعد اللزوم.

وهو ضربان :

الأول: تصرف الراهن، فإن تصرف بما ينقل مِلك العين أو يزحم حق المرتهن كالرهن لم يصح، وإن كان بإذن المرتهن صح وبطل الرهن إلا في البيع، بشرط أن يكون ثمنه رهناً، أو يعجّله له من دينه فيصح الشرط، فإن لم يكن شرط فهل يلزمه جعل الثمن رهناً؟ على وجهين.

208