Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ويختص المرتهن بحصة المرهون من الثمن.
الشرط الثالث: كونه مما يتمكن المرتَهِن من وضع يده عليه، فلا يصح رهن المسلم والمصحف من كافر، ويصح رهن الجارية ممن ليس بمحرم بشرط أن تكون عند مَحْرم أو امرأة ثقة ولو كانت زوجته، ويصح رهن المستعار بإذن المعير، وللمعير إجبار الراهن على فكِّه، ويباع إذا امتنع الراهن على القضاء.
ويرجع المعير على الراهن بالقيمة سواء وقع البيع بأقل منها أو أكثر. ولو تلف هذا الرهن في يد المرتهن فلا ضمان عليه، وعلى المستعير الضمان.
الركن الثالث: المرهون به.
وشروطه ثلاثة: أن يكون ديناً، فلا يصح على عين ولا منافع عين. فإن رهنه بدين السَّلم لم يصح، وهل يصح برأس مال السَّلم؟ على روايتين.
وأن يكون واجباً، فإن رهن بما لم يجب لم يصح في أصح الوجهين.
وأن يكون لازماً كالقرض، أو آيلاً إلى اللزوم كالثمن مع الخيار، ولا يصح بمال الكتابة. وتجوز الزيادة في المرهون ولا تجوز في دَيْنه.
الركن الرابع: العاقد، ويُعتبر فيه صفات البائع وزيادة أهليَّة التبرع. أما وليُّ الطفل فيَرتَهن عند العجز عن استيفاء الدين، وعند تأجيله بالبيع إذا ظهرت فيه الفائدة بشرط الارتهان.
أما رهنه مالَ اليتيم فلا يجوز إلا بشرطين: الغِبطة للطفل، وأن يكون المرتهن ثقة. وحكم المكاتب والمأذون في ذلك حكم ولي اليتيم.
207