Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
وفيه ستة أبواب:
وفيه خمسة فصول:
ولها أربعة أركان:
الأول: الصيغة الدالة على الرضا منهما، وكل شرط قرن به مما لا ينافيه أو لا يقتضيه فهو فاسد، وفي إفساده للرهن روايتان. والغراس في الأرض هل يتبعها في الرهن كالبيع إذا قلنا يدخل فيه؟ فيه وجهان.
الركن الثاني: المرهون، وله ثلاثة شروط: أن يكون عيناً، ولو كانت شائعة، ولو كان قابلاً للبيع عند محل الحق. ولو رهن المكاتب صح إذا قلنا بصحة بيعه، ويكون متمكناً من الاكتساب، وما أدَّاه من نجومه يكون رهناً معه.
ولو رهن طبيخاً أو بطيخاً ونحوهما بدين مؤجل صح، ويبيعه الحاكم ويكون ثمنه رهناً. ويصح رهن الثمار على الشجر، وفيه تفصيل أحكام البيع، وما وجب قطعه من ذلك قبل صلاحه والدين مؤجل، أو بعد صلاحه وقبل المحل وخشي عليه بيع وجعل ثمنه رهناً.
ويصح رهن الأم دون ولدها وبالعكس، وعند البيع يباعان معاً،
206