206

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

القسم الثاني

في التوثقات

وفيه ستة أبواب:

الباب الأول في الرهن

وفيه خمسة فصول:

الفصل الأول: في صحته.

ولها أربعة أركان:

الأول: الصيغة الدالة على الرضا منهما، وكل شرط قرن به مما لا ينافيه أو لا يقتضيه فهو فاسد، وفي إفساده للرهن روايتان. والغراس في الأرض هل يتبعها في الرهن كالبيع إذا قلنا يدخل فيه؟ فيه وجهان.

الركن الثاني: المرهون، وله ثلاثة شروط: أن يكون عيناً، ولو كانت شائعة، ولو كان قابلاً للبيع عند محل الحق. ولو رهن المكاتب صح إذا قلنا بصحة بيعه، ويكون متمكناً من الاكتساب، وما أدَّاه من نجومه يكون رهناً معه.

ولو رهن طبيخاً أو بطيخاً ونحوهما بدين مؤجل صح، ويبيعه الحاكم ويكون ثمنه رهناً. ويصح رهن الثمار على الشجر، وفيه تفصيل أحكام البيع، وما وجب قطعه من ذلك قبل صلاحه والدين مؤجل، أو بعد صلاحه وقبل المحل وخشي عليه بيع وجعل ثمنه رهناً.

ويصح رهن الأم دون ولدها وبالعكس، وعند البيع يباعان معاً،

206