Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
وينفق عليهم مدة الحجر من ماله ويبدأ ببيع ما يخشى فساده، ثم بالحيوان، ثم بالأثاث ثم بالعقار.
وأجرة المنادي في بيت المال، فإن تعذر ففي مال المفلس إلا أن يوجد متطوع بالنداء.
وينفك الحجر عنه إذا لم يبق له مال سوى ما قسم مع عجزه عن الكسب فوق كفايته أو اعتراف الغرماء بذلك، وقيل لا ينفك إلا بحكم الحاكم. وإن كان له كسب فوق الكفاية فهل يستكسب بإجارته فيما يليق بمثله من الأعمال؟ على روايتين.
ولو ظهر بعد فكّ الحجر عنه بيده مال لا يفي بما بقي من الديون وطلب الغرماء إعادة الحجر أعيد، فإن أقر أنه لزيد مضاربة قُبِل قوله مع يمينه إن صدَّقه، ولو طلبوا تحليف زيد حلف قطعاً للمواطأة.
ولو أعيد الحجر وقد لزمه ديون شارك غرماء الحجر الأوَّل غرماء الحجر الثاني.
وله ثلاثة أسباب:
أحدها: أن يكون مرهوناً عنده فيكون أحق بثمنه.
والثاني: أن يكون مستأجراً فيكون أحق بمنافع العين مدة الإِجارة.
الثالث: أن يجد من دينه من ثمن مبيع عين ما باعه باقياً، فيكون أحقَّ به بستة شرائط(١):
(١) ذكر المؤلف منها أربعة.
214