Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ولا ضرر على صاحبه في حفظه لزمه أخذه، ولو أراد سفراً تزيد مدته على الأجل، أو كان سفراً للجهاد، فله منعه حتى يقيم كفيلاً به.
ولا يجوز النقيصة من الدين على تعجيله في إحدى الروايتين، كما لا يجوز الزيادة لتأخيره، والأخرى يجوز.
ومن أسلم وله دينٌ من ثمن خمرٍ على ذمي فهل يجوز له أخذه؟ على روايتين. ولو مات البائع فلابنه أخذه رواية واحدة.
وهي من جناياته على النفوس والأموال، متعلقة برقبته، وما يستدينه فعلى السيد، وما كان بغير إذنه وهو غير مأذونٍ له في التجارة فهل يتعلق برقبته أو بذمته؟ على روايتين. وإن كان مأذوناً فهل يتعلق بذمة السيد بالغاً ما بلغ، أو برقبة العبد؟ على روايتين.
وما أنكره السيد من ذلك والعبد يعترف به ففي ذمَّة العبد، وما تعلّق برقبته يلزم السيِّد تسليمُه فيه أو مفاداتُه، فإن سلمه برىء وفَى بالحق أو لم يف، وإن أعتقه، أو فداه بأقل الأمرين من قيمته، أوِ الْحَقِّ في إحدى الروايتين، والأخرى: لا يقبل منه إلاَّ كل الحق.
وما قبضه بابتياع أو قرضٍ بغير إذن سيده ففي صحته ونفاذه في ذمته وجهان، وللبائع والمقرض انتزاعه عليهما جميعاً. ولو تلف في يده تعلق برقبته في روايةٍ، وبذمته في أخرى.
والعبد لا يملك في أصح الروايتين، والأخرى يملك إذا ملَّكه السيد، والله أعلم بالصواب.
203