204

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

الباب السابع

في الحَوَالة

وهي مأخوذة من التحول، يتحول بها الحق من ذمّة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في أركانها.

وهي خمسة:

الأول: الصيغة، ولا بد من لفظ الحوَالة أو ما في معناها الخاص.

الثاني: المحيل، ولا بد من رضاه.

الثالث: المحال، ولا يعتبر رضاه إذا كان المحال عليه مَلِيّاً قولاً وفعلاً وَتَمَكُّناً. ولو قبل مع علمه بعسرته لزمه، وإن جهل أو ظنَّه مَلياً فوجهان.

والرابع: المحال عليه، ورضاه غير معتبرٍ.

الخامس: الدّينان، ويعتبر تساويهما جنساً وقدراً وصفة ومحلاً، وأَن يكونا مستقرَّين، فلا تصح بغير مستقر، ولا على غير مستقرٍ.

الفصل الثاني: في حكمها.

وهو براءة المحيل وبراءة المحال عليه من دَين المحتال، وبراءة المحال عليه من دَيْن المحيل.

فإن أحال المشتري البائع على رجلٍ بالثمن، ثم رد المبيع بعيبٍ، فإن كان البائع قبض من المحال عليه لم تنقطع الحوالة ويرجع المشتري على البائع بالثمن، وإن لم يكن قبض انقطعت في أحد الوجهين فلا يجوز له

204