202

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

الباب الرابع

في القرض

وهو مكرُمةٌ، ويحصل الملك فيه بالقبض. ولو رده المستقرض لزمه قبوله إلاَّ أن يكون قد تغير بعيب، أو أقرضه فلوساً أو مكسَّرة فحرمها السلطان فيكون له القيمة وقت القرض في أصح الوجهين، والآخر يوم کسادها، والأصح في البيع أنه یوم کسادها.

ويجوز قرض كلما يثبت في الذمة سلماً، إلَّا بني آدَمَ فإن أحمد كرهه فيحتمل الصحة: وجهين(١).

ولو شرط في القرض منفعة لم يجز، وهل يفسد به القرض: على روايتين.

ويجوز شرط الرهن والضمين، ويجب رد المثل في المكيل والموزون، ويرد في الخبز والخمير عدداً في أصح الروايتين، والأخرى وزناً.

وهل للمقرض أخذ زيادة من غير مواطأة، أو قبول هدية المقترض بعد الوفاء من غير عادة سبقت؟ على روايتين.

ولا يُقرض الولي مال اليتيم إلاَّ على وجه الحظ بأن يحوزه في الذمَّة عند الخوف عليه، أو نقله إلى بلدٍ آخر. والله أعلم بالصواب.

الباب الخامس

في حكم الدَّين المؤجل

وليس لصاحبه المطالبة به ولا بكفيلٍ ولا ضمين قبل محِلِّه، ولو عجله

(١) هكذا في الأصل. لعله على تقدير: على وجهين. أو تكون صحتها: وجهان.

202