201

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

الفصل الثالث: في المركبات.

وهي أربعة: مختلط خلقة كاللبن، وفي الزبد وغيره، فيصح السلم فيه، وكذلك الشهد فإنه يُصطحب.

الثاني: ما لا يقصد كالخبز وفيه الأنفحة، والخبز وفيه الماء والملح، فيجوز السلم فيه أيضاً.

الثالث: أخلاط كلها مقصودة لا تتميز، كالغالية، والمعاجين، ومعظم الحلاوات، فلا يجوز السلم فيها.

والرابع: مجتمع مقصود متميز، كالنصال، والقسي، والنبل المريّش، والرماح، والخفاف، فيصح السلم فيها في أحد الوجهين.

الباب الثالث

في أداء المسلم فيه

ومتى جاء به على صفته أو أجود منه لزمه قبوله، وبأدون منه جاز قبوله ولم يجب، وبغير جنسه لا يجوز، وبغير نوعه من جنسه يجوز على الأصح.

فإن جاءه به قبل محله ولا ضرر عليه لزمه قبوله، وإلاّ فلا. ولو لقيه في غير بلد السلم لم يكن له مطالبته، فإن بذله له ولا مؤونة عليه في نقله لزمه قبوله وإلاَّ فلا.

فإن بذل له أجرة النقل لم يجز له أخذها. ولو ادعى بعد القبض أنه غلِط عليه فهل يُقبل قوله مع يمينه؟ على وجهين.

201