Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
المرتبة الثالثة: الطير، يذكر النوع، واللون، والكبر، والصِّغر، والجَوْدة، والرداءة، ولا يعرف سنَّها.
يصحُّ السلم في اللحم فيقول لحم ضأنٍ أو معزٍ، جَذَع أو ثني، خصيّ أو غير خصي، رضيعٍ أو فطيم، معلوف أو راعي، من الفخذ أو الجنْب، سمين أو هزيل، ولا يشترط نزع العظم.
فأما المطبوخ والمشوي ففي السلم فيه وجهان، ويضبط بالعادة كالخبز.
وأما الرؤوس والأكارع فيسلم فيها عدداً، ويجوز في السَّمك طرياً ومالحاً، وزناً. ويجوز في الجلود، ويضبط بالنوع، والسن، والكبر، والصغر، والرقة، والثخانة، واللون.
ويجوز في زوائد الحيوان كاللبن والسمن، والزبد، والمخيض، والجبن، بذكر الوزن والصفات مما تختلف به القيمة. ويجوز في الصوف، والوبر، والقطن، والأبريسم، والغزل المصبوغ وغير المصبوغ، وكذلك الثياب بعد ذكر النوع، والرّقة، والغلظ، والطول، والعرض، وكذلك في الحطب، والخشب، والحديد، والنحاس، والرصاص، والحبوب، والأبازير، والثمار، والأدقّة، والأخباز، والخلول، والأدهان، وسائر أصناف المال إذا اجتمعت الشرائط التي ذكرناها، فإن ذكر جميع ذلك يطول وفيما ذكرناه تنبيه على غيره.
200