196

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

الفصل الثالث: في حكم التحالف.

وحكمُه جواز الفسخ لا الانفساخ، فلو رضي أحدهما بما قال الآخر أُقِر العقد، ثم عند الفسخ يردُّ عين المبيع إن كانت باقية وإلاّ فقيمتها. وإن تعذر أُخِذ بقول المشتري مع يمينه، ثم الفسخ ينفذ ظاهراً وباطناً في أحد الوجهين، والآخر إن كان البائع ظالماً لم ينفسخ في الباطن ولم يحل له التصرف، وإن كان المشتري هو الظالم يفسخ باطناً وظاهراً.

هذا آخر النوع الأول من البيوع.

النوع الثاني

بيع الدَّين والابتياع به

وهو ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول

في السلم والقرض وغيرهما

وفيه سبعة أبوابٍ:

الباب الأول

في صيغ السَّلَم وشروطه

وينعقد بكل لفظٍ ينعقد به البيع، وبلفظ السَّلَم والسَّلَف، وشروطه سبعة:

أحدها: أن يكون المسلم فيه دَيناً.

والثاني: أن يكون مؤجلاً أجلاً له وقع في الثمن.

196