Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
وفيه ثلاثة فصول :
والمشهور من المذهب أن اختلافهما في قدر الثمن أو عين المبيع يوجب التحالف، وكذلك ورثتهما. وإن اختلفا في أجلٍ، أو شرط، أو رهنٍ، أو ضمينٍ، أو قدرِ ذلك، تحالفا في إحدى الروايتين؛ والأخرى القول قول من ينفي ذلك. ولو اختلفا في صفة الثمن رجع إلى نقد البلد أو غالبه، فإن اختلفا في شرط مفسد فالقول قول من ينفيه.
ولو قال: بعتك وأنا صغير، فقال: وأنت كبير، فالقول قول المشتري.
ولو قال: بعتك هذا العبد بألفٍ، فقال: بل هو وهذه الجارية بألفٍ؛ أو بهذا الدينار، فقال: بل هذين الدينارين، فالمنصوص أن القول قول البائع مع يمينه.
وقال القاضي: يتحالفان.
والبُداءة بالبائع يحلف يميناً واحداً على النفي والإِثبات، ويبدأ بالنفي على الأصح فيقول: والله ما بعته بعشرة، وإنما بعته بعشرين. ويقول المشتري: ما اشتريته بعشرين، وإنما اشتريته بعشرة، ومن نكل منهما قضى عليه يمين صاحبه.
195