197

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

ولو أسلم فيما يأخذ منه كل يوم قدراً معلوماً كالخبز واللحم ونحوهما جاز، نص عليه.

ولو أسلم في جنس إلى أجلين، أو في جنسين إلى أجل ثمناً واحداً صح إذا بيَّن مال كل جنسٍ وما يحل في كل أجل من الثمن.

ولو وقَّت بالحصاد ونحوه مما يختلف فعلى روايتين. ولو قال إلى ثلاثة أشهر وقت مستهل الهلال فالثلاثة بالأهلة. وإن كان في أثناء الشهر كمل الشهر ثلاثين والشهرين بالأهلة.

الشرط الثالث: أن يكون المسلَم فيه مقدوراً على تسليمه عند المحل بوجوده غالباً، ولا يكفي احتمال وجوده نادراً، وفي قطرٍ آخر لا يعتاد نقله لغرض المعاملة.

ولو طرأ الانقطاع لم ينفسخ بل له الخيار بين الفسخ وبين الصَّبر إلى أن يقدر على أصح الوجهين.

وانقطاع البعض كانقطاع الكل.

الشرط الرابع: أن يكون المسلم فيه معلوم الصفات المقصودة، ويذكر أن ذلك بلغةٍ يفهمها غيرهما، فيرجع إليه عند النزاع؛ وكذلك المكيال والميزان، ولسنا نعني به الإشهاد فإنه لا يجب.

ولو أسلم في الجيد أو الرديء جاز ونزّل على أقله، وفي الأجود بخلاف الأزْدَى فإنه يجوز على الأصح.

الشرط الخامس: يعرف مقدار المسلم فيه بذكر الكيل في المكيلات، والوزن في الموزونات، فإن أسلم فيما يُكال وزناً أو بالعكس لم يصح.

197