Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
وأما أصول البقول التي تحصد وتعود كالرَّطْبَةِ(١) والكَرْفِس(٢) والنعنع، فهي كالشجر؛ وكذلك أصول ما يلقط ثمرهُ ونَوْرُهُ فمّاً بعد فم، كالورد والنرجس والمقائي والباذنجان. فأما الجِزّة الظاهرة، واللقطة الرابحة، فللبائع أن يقطعها في الحال.
فأما بيع البستان فيدخل فيه الأرض، والشجر، والقضبان، والعريش.
فأما القرية فيدخل البناء، ولا يدخل الزرع الظاهر، ولا الحب الكامن. وحكم شجرها بين بُنيانها وأصول بقولها كما تقدم، ولا يدخل مزارعها في البيع ولو قال بحقوقها إلاَّ أن يذكرها.
فأما الدار فيدخل فيها الأرض والبناء وكل ما هو متصل بها، كالأبواب المركبة، والخوابي المدفونة، والأجرنة المبنية، والحجر السِّفلاني من الأرحاء، وما هو مسمرٌ من الرفوف والسلالم.
فأما المنفصلة، كالبكرة، والحبل والدلو، والقفل، فلا يدخل إلاَّ ما هو متعلق بمصلحة المتصل، كمفتاح الغلَق والحجر الفوقانيّ فإنه على وجهين.
إذا باعه أصولاً فيها حمل مقصود، ولم يشترطه المشتري، فعلى خمسة أضرب:
ما يشقَّق عنه كِمامه كالبلح، أو تفتَّح نورُه كالورد، فلا يدخل في البيع إن كان قد ظهر، ويدخل إن كان لم يظهر.
وإن كان قد ظهر بعضه، فالمنصوص في النخل أن ما أبّر للبائع، وما
(١) بفتح الراء مشددة: القَت.
(٢) بقلة معروفة.
192