Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
لم يؤبَّر للمشتري، فيلحق به الورد وغيره في أحد الوجهين؛ والآخر الكل للبائع، هذا مع اتحاد النوع وشمول الصفقة.
وطلع الفخّال كطلع النخل، وقيل هو للبائع لأن أكله مقصودٌ قبل تشققه.
الثاني: ما ثمرته بارزة كالتين والعنب، وما يبقى في قشره كالرمان. فما كان بارزاً للبائع، وما حدث بعد العقد للمشتري.
الثالث: ما يكون ثمرته في نَوْر يتناثر كالتفاح والسَّفرجَل، فهل يمتنع دخوله بنفس ظهوره، أو بتناثر نوره؟ على وجهين.
الرابع: ما يكون في قشرين كالجوز واللوز، فمناط انقطاع تبعيته تشقق قشره الأعلى في أحد الوجهين، والآخر ظهوره.
الخامس: ما يقصد ثمره وورقه كالتوت، فثمره بالظهور للبائع، وورقه إن كان قد تفتح لم يدخل في البيع، وإن كان حباً دخل في أحد الوجهين، والآخر يدخل بكل حالٍ كسائر الأوراق.
وكلما لم يدخل في البيع من الثمار فللبائع تبقيتها إلى حين كمالها، وكلما دخل منها إذا استثناها البائع صح، وإن لم يشرط قطعها وكان له إبقاؤها إلى الجذاذ.
إن كان بعد بدوّ الصَّلاح صح وله تبقيتها، وإن كان قبل لم يصحَّ إلاَّ بشرط القطع، ولو تركها المشتري بعد ذلك حتى بدا صلاحها أو حدثت ثمرة أخرى بطل البيع، والنماء للبائع على الأصح.
193