Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ولو باعه من غلام دكانه ثم اشتراه لحيلة لم يصح، ولم يصح بيعه تولية ولا مرابحة ويجب ذكر تأجيل الثمن، وذكر ما حصل له من زيادة حادثةٍ، وذكر ما اشتري معه، ولا يكفي تقويمه بحصته.
ولو كذب في رأس المال بزيادة حطّها في التولية وفي المرابحة، يحطُّ معها قسطها من الربح ويلزم المبيع بالباقي في إحدى الروايتين، والأخرى هو مخيَّر بين الفسخ والإِمساك مع الحط.
وإن كَذَبَ بنُقصان فصدقه المشتري، دفع إليه الزيادة أو ردَّ إليه المبيع، وكذلك إن كذبه، لكن له تحليفه إذا لم تقم بينةٌ على الأصح.
ولو قال رأس ماله مئة بعتك به ووضيعة درهم من كل عَشَرة صح، ولزمه تسعون في أصح الوجهين. والآخر تسعون وتسعة أجزاءٍ من أحد عَشَر جزءاً من درهم.
وفيه أربعة فصول:
إذا باعه الأرض بحقوقها دخل ما فيها من غراس وبناء في البيع، وإن لم يقل بحقوقها فوجهان: أحدهما يدخل، والآخر لا، وللبائع تبقيته.
فأما الزرع فلا يدخل ويبقى للبائع إلى الحصاد. فأما الخشب والحجر المستوران المدفونان فلا يدخلان، وأما البذر المدفون فإن كان يبقى أصله كالنَّوى فملحق بالشجر، وإن كان لا يبقى فملحق بالزرع.
وقال ابن عقيل: لا يدخل فيهما جميعاً.
191