Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
وفيه بابان:
وفيه فصلان :
وهو أن يخبره برأس ماله، ثم يقول: بعتك برأس ماله، وهو كذا. وتجب فيه الشفعة.
وما حُطَّ لِلأَوَّلِ من الثمن لا ينحط عن الثاني إلّا ما حُطَّ قبل لزوم البيع، ويحط ما أخذه من أرش عيب، وفي أرش الجناية: وجهان، وما أداه عن جناية المبيع لا يلحق بالثمن.
ولو قال أشركتُك في المبيع على المناصفة، فهو تولية في النصف، نَصَّ عليه.
وهو أن يقول: بعتك برأس ماله وربح عَشَرة، وَتُبَيِّنُ رَأْسَ المال. فإن قال ربح درهم فهو دِهْ يَازْدَهُ(١) وكان قد اشتراه بمائةٍ استحق مائةً وعشرة.
ولا يجوز أن يضيفَ إلى الثمن ما لحقه من أجرة دلَّال، أو حمَّال، أو كِرَاء مخزن، ويقول تَقوَّم عليَّ بكذا، بل يبين ذلك على وجهه ليستوي فيه علمهما.
(١) قوله: ((دِهْ يازدة)) كلمة فارسية معناها: من يزيد.
190