187

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

فأما ما لم يُقبض فثلاثة أضرب:

متميز لا يتعلق به حق توفية بمعيار، كالعبد والثوب والصُّبرة ونحوها، فالمشهور من الروايات أنه كالمقبوض.

الضرب الثاني: غير المتميز، وهو قسمان: مُبْهَمٌ، يتعلق به حق التوفية، كالقفيز من الصبرة، والرِّطل من زُبْرة، فلا يثبت واحد من الحكمين فيه بدون كيْله أو وزنه.

الثاني: مُشاع معلوم بالنسبة، كنصف العبد، وربع الصبرة، فهو كالذي قبله. وإنما يفترقان فيما لو تلفت الصبرة إلاَّ قفيزاً منها تعين أنه المبيع بخلاف الشائع.

الضرب الثالث: ما كان متميزاً يتعلق به حق توفية من كيل ونحوه، فالمشهور أنه كالرِّطل من الزُّبْرة.

فرعان:

- أحدهما: لو قال له اكتل من هذه الصُّبرة قدْر حقِّك صح على المنصوص، وفيه وجه أنه لا يصح قبضه من نفسه، بخلاف الأب مع ولده فإنه يصح وجهاً واحداً.

- الثاني: إذا اشترى مكيلاً قد شاهد كيْله قبل البيع ولم يغب عنه، ففي الاكتفاء بذلك الكيل روايتان. أما إن غاب عنه فلا بد من كيل ثان، وإن كان المبيع في الكيل ثم عقد البيع الثاني ففرغه المشتري الثاني له، فإنه يصح القبض.

الفصل الثالث: في تفريعات الحكمين.

وهي حكمان:

187