Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
أحدهما: انتقال الضمان إلى المشتري، فلو تلف المبيع قبل قبضه فمن ضمان البائع، بمعنى أنه ينفسخ البيع ويرجع المشتري بالثمن إن كان بآفة سماوية، وإن أتلفه آدمي لم ينفسخ. وللمشتري الخيار بين الرجوع على المتلف بالقيمة وبين الفسخ والرجوع على البائع بالثمن، والبائع على المتلِف بالقيمة.
وإن كان المتلف هو المشتري، فإتلافه قبضٌ من جهته. وإتلاف البائع كإتلاف الأجنبي، والنماء الحادث قبل القبض أمانة في يد البائع للمشتري.
الحكم الثاني: تمكُّن المشتري من التصرف، وهو ممنوع منه قبل القبض بالبيع وما في معناه، وأما رهنه قبل أن يدفع الثمن فلا يصح، وبعد دفعه على وجهين.
وأما الهبة فإن كانت بثواب فهي كالبيع، وإن كانت بغير ثواب فهي كالرَّهن.
وهي على البائع إن كان الثمن دَيْناً، وإن كان عيناً قبض منهما عدل، ثم سلم إلى كل منهما، ومن امتنع منهما مع الإِمكان حتى تلف ضمنه ضمان الغصب.
وليس للبائع حَبْس المبيع على الثمن الحالّ، بل يسلِّمه ويجبر المشتري على تسليم الثمن في المجلس. فإن لم يكن حُجر عليه في المبيع وفي كل ماله حتى يحضره، فإن كان غائباً على مسافة القَصْر فللبائع الفسخ، وإن كان دونها فهل يلحق بالبعيد أو بالغائب في البلد؟ على وجهين. والله أعلم بالصواب.
188