186

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

فأما الحادث لا من عين المبيع كالكسب، فهو للمشتري وله رد الأصل.

الفصل الثالث: إذا رد المبيع وقد تلف الثمن رجع بمثله إن كان مثلياً، وإلا بقيمته، والإِقالة فسخ في أصح الروايتين. ولا تجوز إلا بمثل الثمن، ولا تجب فيها الشُّفعة، ويجوز قبل القبض. والأخرى هي بيع، فتنعكس هذه الأحكام إلا في الثمن، فإنه على وجهين، والله أعلم بالصواب.

القسم الثالث

في أحكام القبض في البيع

[الباب الأول]

وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: في حقيقته.

ومرده العرف، ففي المنقول نقله أو أخذه باليد، وفي غيره التخلية مع عدم المانع، وعنه أنَّ قبض جميع الأشياء التخلية مع التمييز، ولو سمّيا في البيع كيلاً أو وزناً أو ذرعاً أو عدداً لم يكن مقبوضاً بدون ذلك.

الفصل الثاني: في حکمه.

وله حكمان:

أحدهما: مصيره من ضمان المشتري، والثاني: يمكِّنه من التصرف فيه.

وليس اللزوم والجواز من أحكام القبض، ومتى قبض المبيع ثبت الحكمان.

186