Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
له في أصح الروايتين، والأخرى له ذلك إلا فيما ينقص بالتفريق كمصراعي الباب، أو مما لا يجوز التفريق فيه كالولد والوالد، فليس له إلا الأرش.
ولو تلف أحد الشيئين ووجد بالآخر عيباً، تمهد عذره في إفراد الباقي في إحدى الروايتين، ولم يتمهد في الأخرى. فعلى هذا، لو ضَمَّ إليه قيمة التالف فهل يتمكن منه؟ ينبني على رد المعيب مع أرش العيب الحادث عنده بالعيب القديم، فإن اختلفا في قيمة التالف فالقول قول المشتري.
ولو أراد ردّ نصف عبد لم يكن له، رواية واحدة. ولو باع من اثنين فلكل واحد رد حصَّتِه على الأصح. وبيع الطعام في وعائين يجري مجرى الثوبين والعبدین.
إذا جمع بين عقدين مختلفي الحكم كالإِجارة والبيع، والنكاح والبيع، فالعقد صحيح فيهما على أحد الوجهين، وإن اختلفت في الدوام أحكامها من اعتبار القبض في المجلس وغيره. ويقسّط العِوض على قدر قيمة العِوَضين ويتعدد المشتري في أصح الوجهين، والله أعلم.
وهي قسمان:
الأول: [ما يرجع إلى خلل في العقد].
ما كان لفُقدان شرط، أو ركن، أو لوجود مفسدة، وجملته خمسة وعشرون:
بيع الحبلى وهو نتاج الجنين، وقيل هو تأجيل الثمن إلى وضع نتاج
172