Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
الناقة . وبيع الملاقح، وهي ما في بطون الأنعام. وبيع المضامين، وهي ما في أصلاب الفحول. وبيع الملامسة، وهو أن يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. وبيع المنابذة، وهو أن يقول أي ثوب نبذتَه، فهو لك بكذا. وبيع الحصاة، وهو أن يقول بعتك من السلع ما وقعت عليه هذه الحصاة، أو من الأرض ما تبلغ.
ونهى عن بيعتين في بيعة، وهو أن يقول بعتك عبدي على أن تبيعني فرسك، ومن صوره أيضاً بعتك بألف صحاحاً وبألفين قُراضة ونحو ذلك، وخرَّج أبو الخطاب أنه يصح. وينصرف النهي إلى الصورة الأولى، وثمن الكلب والخمر وكل نجس فملتحق بهما، ما خلا البغل والحمار.
وبيع الكالىء بالكالىء، وهو بيع الدّين بالدّين ممن هو عليه أو من غيره، فلو تصارفا دينين من جنسين لم يجز، ولو أحضر أحدهما عيناً جاز.
وبيع السنين، وهو بيع الثمرة أعواماً. وروي بيع المعاومة، وبيع المحاقلة، وهو بيع الحنطة في سنبلها بحنطة. وبيع المزابنة، وهو بيع ثمرة مقطوعة بثمرة من جنسها على أصلها، سوى العَرِيَّة.
وسلفٌ وبيع، وهو أن يُسلفه عشرة دنانير في كُرِّ طعام ثم يبيعه إياه وقتَ سلَفِه.
وعن بيع بشرط السلف أو القرض. وعن بيع وشرط، وهو محمول على شرط مناف للبيع فإنه يفسده في إحدى الروايتين، والأخرى يلغو الشرط فيمتنع الجمع.
وعن شرطين في بيع، وهما مما ليس من مقتضى البيع، كمنفعة البائع والمبيع جميعاً فيمتنع الجمع.
173