Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ولو لم يفسخ حتى عفا ولي الجناية سقط الرد والأرش جميعاً.
وقال أبو بكر: لا يصح بيع الجاني ولا رهنه.
وفيه ثلاثة فصول:
فإن باع عبده، وعبد غيره، أو عبداً وحراً، أو خلاً وخمراً، صح فيما يجوز بقسطه في إحدى الروايتين، وفسد في الثانية.
ولو باع معلوماً ومجهولاً لا مطمع في معرفة قيمته لم يصح. ولو قال بعتك كل واحد منهما بكذا فوجهان.
ومع التفريق يقسط الثمن على قدر قيمة العبدين، وفي الحر بقدره عبداً، وفي الخمر بقدرها خل، والمشتري بالخيار لتفريق الصفقة عليه. والصحيح أنهما إن علما جميعاً بالخمر، أو الحر، أو ملك الغير أن البيع لا يصح.
في تفريقها في الدوام، بأن يجري الفسخ في بعض المبيع فلا ينفسخ في الباقي. ولو قلنا هو من ضمان البائع ثم المشتري بالخيار، وكذلك إذا ماتت الدابة المستأجرة في أثناء المدة وجب بالقسط من المسمى لا المثل، نص عليه.
ولو وجد بأحد العبدين أو بهما عيباً، فأراد إفراد أحدهما بالرد لم يكن
171