Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
اختلفا في التعيين أو الصفة فالقول قول المشتري مع يمينه، ورؤية البعض إذا دلت على الباقي كافية.
ويصح بيع المستَتِرَات بقشورها خلقة كالرمَّان والجوز والباقلاء للحاجة، ولا يجوز بيع الجزر والفُجل ونحوها إلا بعد القلع، ولا يصح بيع اللبن في الضرع، ولا بيع الصوف على الظهر، وعنه يجوز بشرط جزِّه في الحال.
ولا يصح بيع البيض في الدجاج، ولا النوى في التمر، ولا المسك في الفار، إذ لا حاجة.
ويكفي في بيع الجارية رؤية ما يظهر منها غالباً في حال المهنة، ولا يكفي رؤية أحد وجهي الثوب المنقوش بخلاف الساذج.
الشرط الخامس: القدرة على التسليم حقيقة وشرعاً.
فلا يصح بيع الآبق، ولا الشارد، ولا المغصوب، إلا أن يكون المشتري قادراً عليه فيصح، ثم له الخيار إن عجز. ويصح بيع الحمام في أبرِجَته إذا سُدَّت المنافذ وسهل التناول لضَيْقها، وكذلك السمك في البِرَك.
والمعجوز عنه شرعاً كالمرهون لا يصح بيعه.
ويصح بيع العين المؤجرة، وللمشتري الخيار أنه لم يعلم. ويصح بيع الجاني ورهنُه عمداً وخطأ على النفس وما دونها، ويكون إلزاماً للفدى من السيد، وللمشتري الرجوع على البايع إن لم يكن علم بما بين قيمته قاتلاً وغير قاتل، وكذلك بيع المرتد والسارق إن لم يختر الرد، ولو لم يعلم حتى قتل أو قطع رجع بأرش الجناية على البایع، نص عليه.
170