Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ولو فرَّق القُفزان فباعه واحداً منها على الإِبهام فاحتمالان، ولو باعه جريباً من الضَّيعة صح إن كانا عالمين بجُربانها، وإلاّ فلا، ولو باعه جريباً من جانب منها عيَّنه لم يصح حتى يعين الجريب من جميع جهاته.
وكذلك نصف الدار من جانب معين منها، أو عشرة أذرع من هنا إلى حيث انتهى الذرع نص عليه.
وأما القدر فالجهل به ثمناً مبطل، كقوله: بعتُك بزنة هذه الصَّنجة، أو برقم السلعة. ومثمناً، كقوله: ما يسع هذا الكيل.
ولو باعه الصُّبرةَ كل قفيز بدرهم، أو القطيع كل شاة بدرهم، صحَّ. ولو باعه الكلَّ جزافاً مع الرؤية صح، ولزم مع جهلهما بقدرها، ومع علمهما فيه وجهان، ومع علم أحدهما لا يصح.
قال القاضي: لا يجوز له بيع ما علم كيله إن لم يعلم صاحبه، فإن لم يعلمه صح وللمشتري الخيار.
وأما المالية فيعني به إذا باع الجوهر ممن لا يعرفه، وكتب الفقه ممن يجهل قيمتها ونحوه ففيه روايتان، إحداهما: يشترط معرفته تقريباً، والأخرى: لا يشترط مع وجود الرؤية. وللعاقد خيار الفسخ إذا ظهر الغبن الفاحش.
وأما الصفة فيكفي ذكرها في بيع الأعيان الحاضرة والغائبة إذا استُقصيت كالسَّلِم، فأما البيع بغير رؤية ولا صفة فلا يصح، وعنه يصح؛ وللمشتري خيار الرؤية عندها وقبلها دون الإِجارة.
والرؤية السابقة كالمقارنة فيما لا يَتَعَيَّن غالباً في أصح الروايتين، ولو
169