Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
الثالثة: الرَّمَل في الثلاثة الأول، وهو الإِسراع في المشي مع تقارب الخُطى من غير وثب، والهِيْنَةُ في الأربعة الأُخَر وذلك في أول طواف وسعي يأتي بهما متعاقبين، فإن أتى به في طواف قدوم سعى عَقِيبَه فلا رمَل بعد ذلك، وإن لم يسع عقيبه فالسنة أن يعيده في طواف يتعقبه السعي.
الرابعة: الاضطباع بأن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن ويجمع طرفيه على عاتقه الأيسر.
الخامسة: ركعتان عقيب الطواف، والأفضل فعلهما خلف المقام، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بالكافرون، وفي الثانية بالإِخلاص.
السادسة: استلام الركن الأسود بعد الركعتين قبل الخروج إلى الصفا.
السابعة: الأدعية والأذكار، فيقول عند الحجر الأسود: بسم الله، والله أكبر، إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاء بعهدك. واتباعاً لسنة نبيِّك محمد ﷺ. الله أكبر، الله أكبر، إلى آخره.
ويقول عند كل ركن وفيما بينهما ما ذكرناه في ((تلخيص المطلب)). ولا تكره قراءة القرآن في الطواف بحيث لا يُغلِّط المصلين في أصح الروایتین.
وأول وقت الزيارة النصف الثاني من ليلة النحر، والأفضل فعله في يوم النحر فإن أخَّرِه عنه وعن أيام التشريق لم يلزمه شيء، نص عليه.
فإذا تم طوافه: فإن كان قد سعى عقيب طواف القدوم لم يسع وإلا سعى.
وهو ركن، وعنه سنة، وعنه واجب يجب بتركه دم.
151