150

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

الفصل الثاني : في طواف الزيارة

وهو ركن، وله واجبات ومسنونات.

فالواجبات سبعة:

الاول : ما يشترط للصلاة إلا أنه أباح فيه الكلام.

الثاني : نية الطواف وتعيينها للفرض، فإن أطلق أو نوى نفلاً لم يجزئه.

الثالث : الترتيب بجعل البيت عن يساره والبداية بالحجر الأسود، وفي استقباله بوجهه: وجهان.

الرابع : أن يكون خارجاً عن البيت بكل بدنه، فإن مشى على شاذَرْوان البيت أو جدار الحجر لم يجزئه.

الخامس : أن يطوف وليس بينه وبين البيت جدار، ولو كان مشيه في أقصى المسجد.

السادس : العدد، وهو سبعة أشواط، ولو اقتصر على دونها لم يصح.

السابع : الموالاة على أحد الوجهين، إلاَّ لصلاة حضرت أو جنازة فإنه يبني.

وأما المسنونات فسبعة أيضاً:

أن يطوف ماشياً على الأصح، فإن حمله محرم ونويا معاً وكان للمحمول عذر أجزأه، ومع عدم العذر روايتان. وأما الحامل فلا يجزئه رواية واحدة.

الثانية : تقبيل الحجر بعد استلامه واستلام الركن اليماني باليد وتقبيلها، وقال الخِرَقي يقبّله، ولو منعت الزحمة عن تقبيل الحجر الأسود اقتصر على الاستلام، ثم على الإشارة، ويسن ذلك في آخر كل شوط.

150