147

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

الأول: يحرم على المحرم كلُ صيد وحشي مأكول مَالِي، فيدخل فيه المملوك والمباح والمستأنِس فإنه وحشي وما يأوي الماء كالطير وبط الماء، أو لا يأوي. وعنه في البط والدجاج لا جزاء إذا كان مستأنساً، ويحرم التعرض لأجزائه وبيضه، ولا شيء في الحشرات والسباع.

وصح أن النبي ﷺ قال: ((خمس من الفواسق يُقتلن في الحل والحرم: الحية، والعقرب، والحِدَأة، والغراب، والكلب العقور)). ويلحق بها ما في معناها، ويقتل البرغوث، والبقّ، والقُرَاد، وفي القَمل: روايتان. ومع الحظر أي شيء تصدق به أجزأه، ويقتل النمل إن آذاه. وأما صيد البحر فحلال، وهل الجراد بري أو بحري؟ على روايتين.

النظر الثاني فيما يوجب الضمان: وهو إما مباشرة ولا يخفى، وإما تسبُّب وذلك بكل سبب يُضمن به الآدمي. ولو دل المحرم حلالاً على صيد، ولو باشره أو أعانه على ذلك ولو بإعارة آلةٍ، أثم وكان شريكاً ولزمه جميع الجزاء على الأصح، بخلاف المحرمين إذا اشتركوا فإن الواجب بالحصص على أصح الروايتين. فإن كفّروا بالصوم أو بعضهم تعين التكميل نص عليه. ومتى تلِف الصيد تحت يده ضمنه وضعها ابتداءً أو دواماً، ويجب رفع يده وإرساله إذا أحرم وهو في ملكه، ولا یزول ملكه، ولا ضمان على من أرسله.

النظر الثالث: يجوز له أكل صيد ذبحه محل إذا لم يُصَدْ له، ولا بدلالته، ولا بإعانته، ولا بإشارته، ولا صُنع له في ذبحه، وذبيحة المحرم من الصيد مَيْتَة.

النظر الرابع في الجزاء: وهو في المثلي مثله من النَّعَم، أو طعام بمثل قيمة النَّعَم. وعنه يتصدق بقيمته دراهم أو صيام بقدر الطعام لكل مدٍّ يوماً، فإن انکسر مُدُّ كُمِّل عنه يوم.

147