Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
وفي العمرة إذا وجد قبل السعي في إحدى الروايتين، والأخرى قبل الحلق، ويجب المضي في فاسدهما.
وأما القضاء فيجب إذا تم الفاسد على الفور من حيث أحرم أولاً، ونفقة المرأة في القضاء إذا أكرهها الزوج عليه، وكذلك الكفارة إن أوجبناها. وإذا قضيا معاً تَفَرَّقا في موضع الجماع.
وأما الكفارة فتجب بالوطء، وبالإِنزال عن مباشرة، وبالاستمناء. وهي في الحج بَدَنةٌ وفي العمرة شاة.
ولو باشر ولم ينزل، أو أنزل بتكرار النظر فعليه دم. وهل هو بَدَنةٌ أو شاة؟ على روايتين. ولو أنزل عن فكر فلا شيء، ولو أمذى بتكرار النظر فشاة.
والقارن إذا وطء فكفارة واحدة على الأصح، ومن لم يجد بَدَنة ذبح بقرة، فإن عَدِمَها فسَبعٌ من الغنم، فإن تعذَّر قوَّم البدنة بدراهم واشترى بالدراهم طعاماً وتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد حنطة وعن كل صاع تمر أو شعير يوماً، وظاهر كلام الخِرَقي أن الخمسة على التخيير.
ولو جمع بين محظورات من جنسين فلا تداخل في أصح الروايتين، ولو كرَّر المحظور فكفارة واحدة ما لم يكفِّر عن الأول، وعنه إن اختلف السبب فكفارات.
وهو حرام بكل واحد من الحرم والإِحرام.
أما الإِحرام فالنظر في أربعة أمور:
146