145

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

الفصل الثالث: في التقليم والحلق.

وهما محرَّمان عليه، وتجب الفدية بإبانة الشعر من رأسه أو بدنه، وكذلك الأظفار. ولو أجنب صب الماء على رأسه وغسل ببطون يديه. وله أن يحتجم ولا يقطع شعراً، ولو تكشّط جلدة عليها شعرات، ويكمل الدم في ثلاث شعرات في رواية، وأربع في أخرى. وكذلك الأظفار وما دون ذلك، ففي الشعرة أو الظفر مُدّ من طعام في رواية، وقبضة من طعام في أخرى، ودرهم أو نصف درهم في أخرى، وفي البعض ما في الجميع، وقيل تجب بالنسبة.

ولو قطع من رأسه أو بدنه ما يجب الدم بكل واحد منهما وجب دمان، وعنه دم. ولو حلق بسبب الأذى جاز وعليه الفدية، ولو نبتت في خده شعرة فقطعها، أو نزلت على عينه فقص ما نزل، أو انكسر ظفره فَقَطَّ ما انكسرَ فلا فدية.

الفصل الرابع: في الجماع.

وهو محرَّم عليه ودواعيه. ويحرم عقد النكاح، ولا يصح منه لنفسه ولا لغيره، وعنه يصح لغيره، فأما الرجعة فتصح على الأصح.

ويكره له خُطبة العقد وحضوره، وخطبة المرأة، ولا يحرم شِرى الأمة. ولو باشر دون الفرج فأنزل ففي فساد الإِحرام روايتان.

والوطء في الفرج عمداً أو سهواً يوجب الفساد والقضاء والكفارة. أما الفساد فيحصل به إذا وجد قبل التحلّلين وفيما بينهما لا يفسد إلا في المستقبل. ويستأنف الإِحرام من التنعيم ليتم حَجُّه بإحرام غير فاسد، وهل يلزمه بدنة أو شاة؟ على روايتين.

145