144

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

ولو اتّزر بقميص أو إزار ملفّق وعقدهما في وسطه جاز ولا فدية، والقباء إذا لم يدخل يديه في كميه لا فدية في طرحه على كتفيه في أصح الروايتين، وتجب مع إدخالهما. ويلبس الهميان ويدخل السيور بعضها في بعض ولا يعقدها، فإن لم تثبت عقدها ولا فدية. ولا يتقلد بالسيف إلاَّ لضرورة، ويلبس السراويل إذا عدم الإِزار من غير تفتيق، والخفين إذا عدم النعلين من غير قطع ولا فدية.

والوجه في حق المرأة كالرأس في حق الرجل، ولها أن تسدل بإزائه ستراً تتجافى عنه. ولا يلبس القُفَّازين ونحوَهما، ولو لبس جاهلاً أو ناسياً خلعه في الحال ولا فدية، ولو تركه ولو لحظة لزمته.

الفصل الثاني: في الطيب.

ويحرم ابتداء استعماله، ولو لبس ثوباً مطيباً قد انقطعت منه الرائحة فلا فدية، إلا أن يكون بحيث إذا رش عليه الماء فاحت فيجب.

ويحرم عليه شم جميع الأدهان المطيّبة وأكلُها مع ظهور الريح والطيب، وفي غير المطيّبة روايتان.

ويحرم عليه شم المسك والكافور والعنبر والزَّعفران والوَرْس، وأما الفواكه وأزهار البوادي والقَرنفل والدّارَصيني ونحوُها فيجوز.

ولو مس الغالية وماء الورد ونحوَهُما مما يعلِق باليد لزمته، بخلاف قطع الكافور والعنبر، ولو شم العود فلا فدية بخلاف دخانه، ولو تعمّد شم الطيب لزمته الفدية، وفي الناسي والجاهل روايتان.

ويجوز أن ينظر في المرآة ويخضِب ما لا يجب كشفُه.

144