Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ولا يُسن تكرارُها حالة واحدة(١)، ولا إظهارها في الأمصار ومساجدها، ولا في طواف القدوم. وليصل على النبي ﷺ عَقِبها ويدعو، والمرأة في ذلك كله كالرجل إلَّا إنها لا تتجرد عن المخيط، ولا ترفع صوتها بالتلبية إلاَّ بقدر ما تُسمع رفيقتها.
وتنتهي تلبية الحاج بابتداء رمي جمرة العقبة، والمعتمر والمتمتع برؤية البيت، والله أعلم بالصواب.
وفيه ستة فصول :
يحرم عليه ستر رأسه، وفي وجهه: روايتان. ولو طلاه بالطين، أو خضبه بالحناء، أو عصَّبه للوجع، أو وضع على جرح فيه ساتراً فيه دواء فعليه الفدية.
ولو ظلل عليه المحمِل أو ثوباً لم يجز، وفي الفدية ثلاث روايات، يفرق في الثالثة بين اليسير والكثير. ولو نصب حياله ثوباً يقيه الحرَّ والبرد، أو جلس في خيمة، أو ظل شجرة، أو تحت سقف فلا شيء عليه.
وله ستر بقية بدنه لكن بغير المخيط الذي إحاطته بالخياطة، كالقميص وما في معناه، كالدرع المنسوج، واللبد المعقود.
ولو ارتدى بقميص أو رداء فلا بأس، وكذلك لو التحف نائماً. ولا يعقدهما عليه، ولا يزرّهما، ولا يغرِز أطرافهما في إزاره، ولا يشوكهما بشوكة، فإن فعل لزمته الفدية.
(١) هكذا فتأمل.
143